زواج القاصرات ظاهرة واسعة الانتشار تمتد جذورها إلى سنوات بعيدة حيث كانت القبائل تزوج بناتها وهن في عمر صغير لا يتجاوز ثلاث عشر عاما. ومن الغريب في يومنا الحاضر البقاء على تلك العادة والتمسك بها على الرغم من خطورتها وأضرارها الكثيرة على الفتاة والمجتمع على حد سواء حيث أن المرأة هي اساس المجتمع فإذا تعرض هذا الأساس لأي خلل اصبح المجتمع كله مهدد بالانهيار.
ويمكن أن نلخص الأضرار التي تخلفها ظاهرة زواج القاصرات بنقاط الآتية:-
١-إن تزويج الفتاة وهي في سن صغير سيحرمها الحق في التعليم حيث أن اغلب الفتيات ونتيجة للمسؤولية التي ستواجهها أو لضغط الزوج يجبرن لترك تعليمهن الأمر الذي يؤدي لتكوين زوجة غير ناضجة من ناحية العمر والتعليم.
٢-عدم القدرة على تربية الأطفال بشكل سليم حيث يترتب على ما تم ذكره بخصوص ترك الفتاة للتعليم عدم وجود الثقافة الكافية لتربية الأطفال وتعليمهم وتنشئتهم نشأة صحيحة.
٣-وجود مخاطر صحية بالغة قد تصيب الفتاة القاصر في حال زواجها تصل إلى الوفاة حيث أكدت الكثير من الدراسات الطبية إن زواج الفتاة قبل بلوغها سن المناسب للزواج و حملها وولادتها وهي قاصر يؤدي أغلب الأحيان إلى وفاتها.
٤-يؤثر تزويج الفتاة وهي قاصر وبشكل غير ملحوظ على نفسيتها والذي يظهر تدريجياً مع مرور الزمن وهذا الأمر سينعكس سلبا على تصرفاتها وعلاقاتها الاجتماعية.
٥-الفتاة القاصر هي بالطبع غير قادرة على تحمل مسؤولية الأسرة بشكل تام مما يؤدي إلى تكوين اسرة مشتتة وغير منضبطة.
٦-زيادة حالات الطلاق المسجلة في المحاكم نتيجة للزواج القاصرين وهذا ما يتبين من خلال الأحكام الكثيرة التي تصدرها المحاكم في هذا الشأن.
الاتفاقيات الدولية
ونتيجة لهذه الأضرار الخطيرة والأهمية التي تكتنفها هذه الظاهرة فقد أشارت إليها العديد من الاتفاقيات الدولية التي دعت للحد من هذه الظاهرة والعمل على اضمحلالها أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية على المجتمع من خلال وضع شروط صارمة للسماح بمثل هذا النوع من الزواج. حيث تطرقت تلك الاتفاقيات لهذه الظاهرة أما بشكل مباشر بالنص على حظر زواج القاصر واما بشكل غير مباشر حيث اعتبرتها أحد أشكال الزواج القصري على اساس ان القاصر وان تزوج بموافقته فهو يعد مكرهاً كون موافقته لا يعتد بها لعدم بلوغه السن القانوني.
ومن أهم هذه الاتفاقيات التي تطرقت لموضوع زواج القاصر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث نصت المادة السادسة عشر منها على أن الدول الاطراف تضمن على أساس المساواة بين الرجال والنساء الحق في اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا بموافقة حرة وتامة وفي ذلك إشارة إلى ضرورة توفر سن الرشد القانوني في المقبل على الزواج اذ ان الموافقة الحرة والتامة لا تصدر إلا ممن كان رشيداً كما أشارت إلى أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وألزمت الدول باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها سن تشريعات لتحديد السن الادنئ للزواج وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
ومن الاتفاقيات الأخرى اتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩ التي أوجبت على الدول الاطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف الغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال النفسية والجنسية والبدنية. حيث اعتبرت هذه الاتفاقية ان الزواج المبكر يهدد العديد من الحقوق المذكورة في الاتفاقية: مثل الحق في التعليم، والحق في ممارسة الهوايات، وحق الطفل في أن لا يطلب منه القيام بأي عمل يمكن أن يعرضه لأي نوع من أنواع الضرر.
كما وذهبت اتفاقية جنيف التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق التي دخلت حيز التنفيذ في ابريل ١٩٥٧ إلى حد اعتبار الزواج القسري ممارسة شبيهة بالرق، وألزمت في هذا الإطار جميع الدول بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ لإبطال أو ترك الاعراف والممارسات المتخلفة التي تصل إلى حد الزواج القسري ومنها الوعد بتزويج المرأة أو تزويجها دون أن تملك حق الرفض بعد دفع مال لوالديها أو لأي احد من أسرتها كما أوجبت على الدول الاطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج وتشجيع اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الطرفين المقبلين على الزواج بأن يعرب إعراباً حرا عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.
اما على مستوى القارة الإفريقية فقد اعتبر الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تزويج الاطفال من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم،وأوجب تبعا لذلك على الدول الاطراف العمل على حظر زواج الاطفال وخطبة الفتيات الصغار كما ألزمها باتخاذ الإجراءات الفعالة بما في ذلك التشريعية لتحديد الحد الادنى لسن الزواج ليكون ١٨ سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي واجباري.
وهذه تعد جزء بسيط من الاتفاقيات الدولية التي تحدثت عن هذا الموضوع حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الأخرى التي لا يسعنا الوقت لذكرها. والآن يجدر بنا بعد ان تعرفنا على بعض تلك الاتفاقيات الدولية الالتفات على الأسباب التي تقف خلف انتشار هذه الظاهرة ومعرفة موقف التشريعات العربية من الظاهرة موضوع البحث من حيث تحديد سن الزواج ومدى منعهم لزواج الأطفال.
أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات
١-الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تعتبر وصول الفتاة لسن الثمانية عشر فما فوق في حكم ما يسمونه بالعانس.
٢-الظروف الاقتصادية للأسرة حيث تعد من أكثر الأسباب التي تدفع الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات على أساس التخلص من مسؤوليتهن وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة.
٣-الوضع الصحي للفتاة الذي يدفع بأهلها لتزويجها في حالة خطبتها حتى وإن كانت صغيرة كأن تكون عقيمة لا تنجب أو لديها خلل عقلي معين او ما شابه ذلك.
٤-عدم النضج الثقافي لدى بعض الأسر الذي يدفعهم لتزويج بناتهم وهن في عمر صغير.
وهناك أسباب تدفع بالقاصر على الموافقة بالزواج وتتمثل بالاتي:-
١- عدم إدخال القاصر في مدارس لغرض التعليم حيث تشعر القاصر بفراغ كبير في حياتها يدفعها للموافقة على الزواج في حالة خطبتها.
٢-الموروث الأسري فتزوج جميع فتيات الأسرة في سن مبكر يدفع القاصر بالاعتقاد بأن عليها الموافقة على الزواج هي الاخرى بسن صغير.
٣-العنف الأسري الذي تتعرض له القاصر هو الآخر له دور كبير في موافقة القاصر على الزواج المبكر رغبتاً منها للتخلص من ذلك العنف.
٤-الوضع الاقتصادي هو عامل مشترك بين الأسباب التي تدفع الأسرة لتزويج بناتها القاصرات وبين الأسباب التي تدفع الفتاة نفسها للقبول بالزواج المبكر ظنا منها بأنها ستعيش حياة أكثر رفاهيه.
٥-عدم النضج الفكري للقاصر , مما يجعلها تظن ان الزواج مجرد حفلة ستكون بطلتها .
هذا وفي أحيان كثيرة تتزوج الفتاة القاصر رغما عنها وبدون موافقتها وهذا أمر خطير للغاية حيث يجب تجريم هذا الفعل والمعاقبة عليه بأشد العقوبات.
موقف التشريعات العربية من زواج القاصرات
في بداية الموضوع أود أن أشير ألى ان سن الزواج القانوني يختلف من دولة عربية إلى أخرى وسوف نبين من خلال الجدول الآتي كل دولة عربية والسن المحدد للزواج في تشريعاتها:-
وبهذا يتبين لنا أن بعض الدول العربية جعلت سن الزواج دون الثمانية عشر عاما كما في التشريع اليمني وأخرى جعلته في حدود السن القانوني اي ١٨ عاماً كما في أغلب الدول العربية وهناك من جعلها أعلى من السن القانوني كما في التشريع الجزائري.
ومن الجدير ذكره أن الكثير من الدول التي جعلت سن الزواج القانوني ١٨ عاما سمحت استثناءً بزواج من هم دون ذلك السن بشروط معينة كما في العراق حيث نصت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ على أن للقاضي منح الأذن لمن بلغ ١٥ عاما بالزواج في حال وجود ضرورة قصوى على أن يتحقق البلوغ الشرعي وان تتوفر القابلية البدنية للزواج وعليه فأن المادة قد تشددت في إعطاء الحق بالزواج لمن بلغ الخامسة عشر إذ يجب استحصال على إذن قضائي والذي بدوره لا يمكن إعطائه إلا عند توفر البلوغ الشرعي والقابلية البدنية للزواج وفي حالات الضرورة القصوى حصراً كما أوضح النص إلا إن بعض القضاة يتساهل في إعطاء هذا الإذن من ما يؤثر على ازدياد حالات الزواج المبكر لذلك نتمنى عدم الاستهانة بشروط هذه المادة من قبل القضاة وعدم إعطاء الإذن إلا للحالات الضرورية.
ومن المؤكد أن مسلك المشرع العراقي هذا كان صائباً في تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما والسماح استثناء لمن بلغ الخامسة عشر بالزواج وفق شروط معينة. اذ في حال عدم إعطاء مثل هذا الاستثناء والاعتماد فقط على اعتبار الزواج صحيحا عند حصوله بعد اتمام السن القانوني سيؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة فمثلا في حال انجاب أطفال قبل السن القانوني فماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال في حال عدم وجود هذا الاستثناء؟ أو إذا تم الزواج والطلاق خارج المحكمة قبل السن القانوني فما مصير حقوق هذه المرأة المطلقة؟ لذلك جاء هذا الاستثناء ليعالج مثل هذه الحالات.
وسنأخذ أيضا تجربة القانون الإماراتي الذي هو الآخر حدد سن الزواج بثمانية عشر عاما وسمح استثناء بالزواج لمن كان بالغا ولم يتم الثامنة عشر من العمر حيث تشدد في وضع شروط للموافقة على زواج القاصر اذ تطلب استحداث لجنة مختصة تكون مهمتها النظر في طلبات الزواج المقدمة ممن هم دون السن القانوني وأعداد تقرير يوضح مدى إمكانية السماح بهذا الزواج من عدمه حيث يمكن للجنة عند اعدادها للتقرير المذكور أن تقابل الخاطب والمخطوبة لكي تستحصل على معلومات توصلها لتقرير الموافقة أو الرفض على طلب الزواج. وتيسيراً لمهام اللجنة المذكورة في إعداد تقريرها، فقد سُمِحَ لها قانونا التواصل مع الآباء والامهات للاستماع لاقوالهم متى لزم ذلك، ولمن ترى أن أقواله ذات فائدة، ولها أن تطلب الاطلاع على أي مستند أو وثيقة قد تراها ذات أهمية، كما يحق لها أن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحريات اللازمة عن الخاطب والمخطوبة وظروفهما المعيشية والمالية. ولهذه اللجنة بعض الضوابط التي يتعين عليها مراعاتها عند كتابة تقريرها، وتتمثل أساساً في التأكد من تقديم الخاطب والمخطوبة لشهادة صادرة عن لجنة طبية تثبت اكتمال البلوغ، وأنه لا خطورة على حياة المخطوبة وسلامتها الجسدية من الحمل والولادة إضافة إلى التأكد من الموافقة الشخصية للمخطوبة للتثبت من عدم إكراهها على الزواج من الخاطب ومن أنها أهل لتحمل الواجبات الزوجية وعلى إدراك تام بأعباء الزواج وتبعاته والحصول على اقرار من الخاطب بما يثبت قدرته على الإنفاق بعد الزواج، أو تقديم إقرار موثق من وليه الشرعي أو وصيه يقر فيه بتعهده بالإنفاق على الزوجين بعد زواجهما لحين بلوغ الزوج السن الذي يمكن له ان يكتسب فيه كما وعلى اللجنة أن تتحقق بوجه عام من توافر أركان وشروط صحة الزواج لاسيما ما يتعلق بوجود تناسب بين الخاطب والمخطوبة من حيث السن والكفاءة الاجتماعية والمالية والتحقق من توفير الخاطب لمسكن زوجية لائق وقدرته على النفقة بعد الزواج،ومن مدى تأثير الزواج على مستقبل المخطوبة التعليمي. وفي النهاية على اللجنة المعنية رفع تقريرها إلى رئيس المحكمة المختصة والذي يقوم بدوره باصدار قراره بالإذن بالزواج أو رفضه استرشاداً بالرأي الذي انتهى إليه تقرير اللجنة.
ومن خلال ما سبق بسطه يتبين أن التجربة الإمارتية تعد جد متقدمة، بالنظر لتنظيمها لزواج القاصر، واحاطته بضمانات مهمة مقارنة مع باقي التشريعات العربية الاخرى. ومن الجدير ذكره أن في كل من القانونين العراقي والإماراتي قد اشترطا في زواج القاصر موافقة وليه الشرعي.
أما بالنسبة للجزائر فهي قد حددت سن الزواج بتسعة عشر عاما كما ذكرنا وسمحت استثناء أيضا لمن هم دون ذلك بالزواج بموجب إذن قضائي وفق شروط معينة.
وأخيرا سنتحدث عن اليمن التي جعلت سن الزواج دون سن القانوني وحددته بخمسة عشر عاما وهذا المسلك غير محمود وكان من الأفضل تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما حيث أن الفتاة والفتى في سن الخامسة عشر يكونون غير ناضجين تماما لتحمل المسؤولية الزوجية. وقد يسأل سائل هنا عن الفرق بين ما ذهب اليه المشرع اليمني وبين باقي التشريعات العربية التي حددت كل واحدة منها سن الزواج بما لا يقل عن ١٨ عاما وسمحوا استثناء بزواج من هم ادنى من ذلك في العمر ففي منتهى المطاف نجد أن كليهما قد سمح بزواج من هم في الخامسة عشر من العمر
والحقيقة أن الأمر ليس كذلك حيث أن التشريعات العربية سمحت استثناء لمن بلغ الخامسة عشر بالزواج وفق شروط معينة بينما في اليمن الأمر مختلف حيث أن سن الزواج لديهم أساساً هو خمسة عشر عاما أي أن الشخص يستطيع أن يتزوج في هذا العمر دون قيد أو شرط.
والامر لا يختلف بالنسبة لباقي التشريعات العربية حيث أن كل واحدة منها قد حددت سن قانوني معين للزواج وسمحت استثناء بالزواج لمن هم دون ذلك السن مع اختلافات بسيطة في الشروط التي تطلبتها كل واحدة منهم للموافقة على ذلك الزواج.
ومن الضروري أن نذكر هنا أن اغلب الدول العربية لم تنص على حد أدنى لسن الزواج في تشريعاتها وتركت ذلك لتقدير القاضي ذلك على خلاف ما ذهبت إليه كل من العراق والأردن وسوريا الذين حددوه بخمسة عشر عاما.
وسننهي كلامنا هنا باقتراح بعض التوصيات التي تساهم في تقليص من ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع
التوصيات:-
١- جعل سن الزواج القانوني في جميع التشريعات العربية لا يقل عن السن القانوني 18 عاما.
٢-توعية الأهل بعدم تزويج بناتهم الصغار عن طريق توضيح الأضرار التي قد تصيب بناتهم نتيجة لهذا الزواج.
٣-العمل على نبذ الظاهرة موضوع البحث من قبل المجتمع واعتبارها وصمة عار تلاحق كل من عمل بها.
٤-وضع عقوبات شديدة للآباء الذين يزوجون بناتهم وهن قاصرات وتشديد العقوبة عليهم في حالة اكراههم لبناتهم القاصرات على الزواج إذ أن هذا الفعل يعد جريمة في حق الطفولة والإنسانية.
٥-عدم التساهل في إعطاء الأذن القضائي للقاصر عند مطالبته بالزواج ووضع شروط صارمة لإعطاء مثل هذا الأذن.
٦-منع حرمان الفتاة من التعليم لأي سبب كان إذ أن الحق في التعليم هو حق دستوري مكفول للجميع.
المصادر
١-دراسة تشخيصية حول زواج القاصرات لسيد رئيس النيابة العامة في المغرب الحسن الداكي
٢-أثر الموروث الثقافي على تنامي ظاهرة زواج القاصرات في قرية مصرية ل د لمياء وجيه هنداوي
٣-تنظيم زواج القاصرات في القانون الجزائري دراسة مقارنة ل عمبروش سلسبيل ومقراوي محمد فخر الإسلام
٤-زواج القاصرات وأثره على الأمن الأسري والاجتماعي ل د إلهام أحمد عبد العزيز السيد