حقوق ارباب العمل في العراق



بقلم : همام وليد

 

إذا كان للعامل ١٢ اثنا عشر حقاً على صاحب العمل فما حقوق صاحب العمل ؟.... جاء قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ فأدرج في متونه اثني عشر حقا للعامل على صاحب العمل وحق الاجرة للعامل يأتي في مقدمة هذه الحقوق .ولكن السؤال الذي يدور ما هي حقوق صاحب العمل تجاه العامل !؟

. وسنتناول في مقالنا عن حقوق صاحب العمل تجاه العامل في ظل قانوننا العراقي  


بداية ، ان القانون المدني يعد شريعة القوانين وإحدى اهم قواعد هذه الشريعة هي أن العقد شريعة المتعاقدين مالم يصطدم بعقبة قانونية أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة وبما ان هذه الشريعة قد أدرجت مبدأ هاماً إلا وهو حرية المتعاقدين في ادراج البنود التي يرموا إلى ادراجها فكان من الواجب على أي قانون ممن مهد له الطريق من قبل شريعة القوانين اتباع هذا المبدأ ومراعاته وعليه فان قانون العمل يجد أصله في أباه الأكبر إلا وهو القانون المدني ولذلك أننا لا نكون أمام حقوق محدودة لصاحب العمل على العامل في ظل ما ذكرته متون قانون العمل بل تمتد لما شملته بنود العقد المبرم بين الطرفين طالما كانت هذه البنود صحيحة قانوناً ومشروعة وعليه لا يمكن إعطاء رقم محدد بشأن عقد ما بين عامل وصاحب عمل تحدد فيه الحقوق التي لأحدهما تجاه الآخر فلابد من الانتباه جيداً لبنود العقد مع مراعاة الحقوق التي ضمنها القانون لاي منهما . فأذن يمكن تكوين معادلة يمكننا التوصل فيها إلى عدد الحقوق التي يملكها صاحب العمل تجاه العامل


عدد حقوق صاحب العمل = عدد الحقوق المدرجة ضمن بنود العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل ما دامت غير مخالفة + الحقوق التي وضعها قانون العمل + اي حق آخر يدرجه القانون


اما الحقوق التي أدرجها قانون العمل لصاحب العمل على العامل فهي كما يلي :


١- اداء العمل من قبل العامل . وهذا ما يفهم من المادة ٤٢ البند ثانياً الفقرة أ من المادة والتي

ابتدأت ) يؤدي بنفسه الواجبات - أي العامل - المنوطة به بدقة وامانة ....... ) من قراءة هذا الالتزام القانوني نجد ان هناك امرين مهمان إلا وهما الالتزام الشخصي من قبل العامل بنفسه ليقوم بعمله والأمر الآخر هو ان يراعي العامل الأمانة في عمله عليه ان أولى حقوق صاحب العمل على العامل هو الالتزام الشخصي والالتزام بالأمانة في اداء العمل ولا ننسى ان الالتزام الذي هنا هو التزام قانوني لا عقديا , ولكن لجانب العقد اثر مهم في تحديد طبيعة العمل والأداء.


٢- إطاعة أوامر صاحب العمل . وهذا يعد الحق الثاني من حقوق صاحب العمل تجاه العامل وتجد سنده القانوني في ظل المادة ٤٢ التي ذكرناها اعلاه وفي البند والفقرة ذاتها حيث أوردتا لمادة العبارات التالية : ان يؤدي بنفسه . انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب

العمل وان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون). وكذلك المادة ١١٩ من قانون العمل : على العمال الالتزام بما يلي: ١. اتباع الاوامر والتعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة المهنية وان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة ب عدم ادخال اي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل وهم تحت تأثيرها ج . التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل د. التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة هـ ارتداء معدات الوقاية الشخصية و الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي ز. التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقيق الالتزامات الملقاة على عاتقه)

لكن كلتا المادتين أعلاه جعلتا حق صاحب العمل في ان يطاع من قبل عامله مرهون بأمرين أولهما الشرعية أي تكون قرارات صاحب العمل متفقة مع القانون والآداب العامة والعقد المبرم بينها اما الأمر الثاني فيرتبط بان تكون تلك الأوامر الصادرة لا تعرض العامل نفسه أو احد زملائه للخطر وعليه فمتى صحت الشروط اوجب على العامل الاستجابة لأوامر صاحب العمل والا عرض نفسه المخالفة قانون العمل و العقد المبرم .


٣- محافظة العامل على الأموال التي في عهدته ، ان هذا الواجب ينطلق من عدة نواح منها اداء العامل لأمانته ومن ناحية عدم تعريض ممتلكات صاحب العمل للخطر أو التلف ولقد جعل . قانون العمل هذا الحق قانونياً لصاحب العمل والتزاماً على العامل بان ذكره في المادة ٤٢ البند الثاني في الفقرة ب إذا جاء بقوله : ( ب- الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته وعدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل) فهذه المادة تضمنت الحفاظ على الممتلكات والسجلات والسندات والأوراق كافة التي تتعلق بالعمل أو تخصه فان لم يلتزم العامل بذلك فلصاحب العمل حق في التعويض المدني .


٤- الالتزام بصيانة اسرار العمل : من الحقوق الأخرى لصاحب العمل هي ان يلتزم العامل بعدم إفشاء أي من الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله وهذا ما اتي ذكره في المادة ٤٢ ثانياً / ج


٥- الترام العامل باتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية .


٦- التزام العامل بمواعيد الحضور والانصراف إلى العمل في ضمن الأوقات المحددة والمسموحة قانوناً فما زاد عنها تعتبر ساعات عمل إضافي وتوجب التعويض .


٧- ان لا يحضر العامل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات إلى موقع العمل .


٨- ان لا يحمل السلاح إلا إذا كان ذلك من طبيعة عمله وحاصلاً على تخويل قانوني بذلك

٩- عدم التمارض ويعد هذا الالتزام من الالتزامات المهمة التي ينبغي للعامل أداءها والتي تعني ان لا يختلق العامل الحجج والأعذار لتجنب العمل ويبدو ان اصحاب العمل في الغالب اصبحوا يعتمدون على اوراق تثبت المرض أو العجز لأجل إعطاء الاجازات المرضية.


١٠- عدم استقبال العامل لأي شخص ليس له علاقة بالعمل في مكان عمله إلا إذا وافق صاحب

العمل .


١١- ان لا يأخذ العامل أي عمولة من زبائن صاحب العمل أو المتعاملين معه إلا إذا وافق صاحب العمل وإذا تم موافقته فتلك العمولة تعتبر بقشيش ويتم توزيعها بالتساوي على بقية العمال

وحسب النظام .


وهناك حق آخر يعد محماً وان لم يدرج في ظل قانون العمل إلا أنه احتوي في ظل شريعة القوانين إلا وهو حق عدم منافسة صاحب العمل .

يعد هذا الالتزام على الرغم من عدم ذكره في قانون العمل إلا ان له وجود في ظل القانون المدني حيث نصت المادة مادة ٩١٠ انه ( اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته ) أعطى القانون هنا لصاحب العمل الحق في عقد الاتفاق مع العامل على عدم منافسته مستقبلاً ولكن قيد هذا الحق بشروط عدة منها ان يكون العامل حين توقيع العقد عاقلاً بالغاً وان يعوض صاحب العمل العامل تعويضاً مناسب وان يكون هذا الاتفاق فيه تحديداً لزمان ومكان عدم المنافسة وان لا يوثر الاتفاق هذا على مستقبل العامل وكل ذلك بما يحقق العدالة.


وفي ختامنا للمقال نود ان نطرح سؤالاً عن مدى التزامات العمال بقدر التزام اصحاب العمل في ظل سوق العمل العراقي ؟! وهل تعتقد ان حقوق صاحب العمل القانونية هي كافية لكي لا يدرج صاحب العمل أي حقوق أخرى في العقد الذي يبرمه مع العمال !؟

أحدث أقدم