بقلم : تارة فراس التميمي
يعد اختيار الاسم التجاري وحجزه من أولى متطلبات تأسيس الشركات، كون أن الاسم التجاري يعبر عن الهوية التجارية وهو أول انطباع يؤخذ عن المشروع التجاري من قبل الفئة المستهدفة، على أن الاسم التجاري يجب أن يكون مبتكراً وغير مطروق سابقاً ويكون دالاً على المشروع التجاري وقادرًا على تمييزه عن غيره من المشاريع المماثلة، كما يجب أن يكون الاسم التجاري خاليًا من الغموض والإبهام غير باعثٍ على الشك والضلال، أورد المشرع العراقي ذكر الاسم التجاري دون تبيان ماهيّته في المادة (٢١) من قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة لسنة ١٩٨٤: "اولا : على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الاسماء التجارية".
وأورد تعليمات خاصة تتعلق باختيار الاسم التجاري في الفقرة الثانية من نفس المادة "ثانيا: لا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الاسماء غير العربية او غير العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام أو بيانا من شانه تضليل الجمهور أو ايهامه بواقع حالة او بحقيقة نشاطه التجاري" كما أجاز للفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي اسمًا تجاريا في المادة (٢٢) :" يجوز للتاجر الفرد أن يتخذ من اسمه الثلاثي او اسمه ولقبه أو اية تسمية أخرى ملائمة اسما تجاريا". وأوجب على الاسم التجاري أن يكون دالاً على نوع الشركة في المادة (٢٣) :" يجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وان يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا".
وأعطى الحق لمسجل الأسماء التجارية بقبول الاسم التجاري او رفضه في المادة (٢٥): " اولا : على مسجل الاسماء التجارية ان يقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لأحكام هذا القانون وان يرفضه إن كان مخالفا لها، وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة اصدارها" واوضح في الفقرة الثالثة من نفس المادة قابلية تقديم الاعتراض من قبل اصحاب العلاقة على قرارات مسجل الاسماء التجارية " تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه قابلا للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها". واوكل للغرف الصناعية والتجارية مهام إدارة السجل التجاري في المادة (٢٦):" تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون رئيس الغرف التجارية والصناعية المختصة، مسجلا للاسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها".
حيث يُحجز الاسم التجاري في غرفة التجارة في المحافظة المراد مزاولة العمل التجاري فيها من بعد التحقق من عدم تسجيل الاسم التجاري سابقا من خلال مراجعة قاعدة البيانات في غرفة التجارة واستحصال موافقة المدير العام واستيفاء الرسوم الذي يكون بناءً على طبيعة النشاط الذي ستقوم الشركة موضوع التأسيس بمزاولته، وقد يعتقد البعض أن عملية اختيار وحجز الاسم التجاري هيّ عملية سهلة ويسيرة إلا أن هذه العملية ببساطتها المتوقعة تحمل في طيّاتها اشكالاتٍ عدة، كأن يكون الاسم التجاري غير مطابق للشروط والمعايير القانونية أو أنه لا يتماهى مع المشروع أو النشاط التجاري الذي سيزاوله الراغب بالحجز على الاسم التجاري أو غير متاح للتسجيل أو محجوز مسبقًا، كما أن مخالفة أحكام الاسم التجاري تُعرض المخالف إلى عقوبة جزائية أوردها المشرع في المادة (٣٨): "يعاقب التاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا خالف ايا من الاحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ الاسم التجاري والقيد في السجل التجاري".
واخيراً, نوصي الأفراد الراغبين بتأسيس الشركات بأن يضعوا في عين الاعتبار النصوص والتعليمات الواردة في القوانين التجارية والتحقق منها جيداً مع ضرورة التسجيل القانوني للاسم التجاري وعرضه بعد الحجر عليه -لدى مسجل الاسماء التجارية- على دائرة تسجيل الشركات للتأكد من مدى قبوله لديهم قبل المباشرة والخوض بمضمار تسجيل الشركة وقبل استيفاء متطلبات التأسيس الأخرى، ذلك لتفادي المشكلات التي سيؤديها اختيار اسم تجاري لا يتماهى مع المتطلبات القانونية، ولتفادي إجراء التعديلات على بقية أوراق ومتطلبات التأسيس التي قد تستغرق وقتًا طويلًا وتعيق من الانسيابية والسرعة في معاملة التأسيس.